السيد محمد تقي المدرسي
110
أحكام أفعال الصلاة
الأوّلتين إذا جلستُ فيها للتشهد ، فقلت وأنا جالس : ( السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ) انصراف هو ؟ قال الامام : لا ، ولكن إذا قلتَ : ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) فهو الانصراف . « 1 » 5 - الإمام الصادق عليه السلام : " إذا كنتَ وحدك ، فسلّم تسليمة واحدة عن يمينك " . « 2 » 6 - الإمام الصادق عليه السلام : " إن كنت تؤم قوماً أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك ، وإن كنت مع امام فتسليمتين ، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة " . « 3 » 7 - روى المفضل بن عمر ( في حديث طويل ) أنه سأل الإمام الصادق عليه السلام : لِمَ يسلِّم المأموم ثلاثاً ؟ قال الامام : تكون واحدة رداً على الامام ، وتكون عليه وعلى ملكيه ، وتكون الثانية على مَن على يمينه والملكين الموكلين به ، وتكون الثالثة على مَن على يساره والملائكة الموكلين به ، ومن لم يكن على يساره أحد ، لم يسلم على يساره إلا أن تكون يمينه إلى الحائط ويساره إلى مَن صلى معه خلف الامام فيسلم على يساره . قال المفضل : فتسليم الامام على من يقع ؟ . قال الامام : على ملكيه والمأمومين ، يقول لملكيه : اكتبا سلامة صلاتي مما يفسدها ، ويقول لمن خلفه : سلمتم وأمنتم من عذاب الله عز وجل . « 4 »
--> ( 1 ) وسائل الشيعة / ج 4 / كتاب الصلاة ، أبواب التسليم / الباب 4 / ص 1012 / ح 2 . ( 2 ) بحار الأنوار / ج 82 / كتاب الصلاة ، باب التسليم / ص 299 / ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة / ج 4 / كتاب الصلاة ، أبواب التسليم / الباب 2 / ص 1007 / ح 3 . ( 4 ) المصدر / الباب 2 / ص 1009 / ح 15 .